الشهيد الأول
199
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الفصل الثالث في صلاة الآيات والنظر في سببها ، وكيفيتها ، واحكامها النظر الأول : تجب الصلاة بكسوف الشمس والقمر . ويقال : خسف القمر ، أيضا . وربما قيل : خسفت الشمس ، وهو في حديث أسماء وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ولا يقال : انكسفت ، عند بعضهم منهم الجوهري ( 2 ) بل كسفت وكسفها الله - بفتح الكاف والفاء فيهما - فهي كاسفة . والاخبار مملؤة بلفظ الانكساف ( 3 ) ، وقد جوزه بعض أهل اللغة منهم الهروي ( 4 ) . ودليل الوجوب فيهما اجماع الأصحاب ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يخوف الله بهما عبادة ، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ) ( 5 ) والأمر للوجوب .
--> ( 1 ) حديث أسماء في : صحيح البخاري 2 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 624 ح 905 ، السنن الكبرى 3 : 338 . وحديث ابن عباس في : مسند ترتيب الشافعي 1 : 164 ح 477 ، المصنف لعبد الرزاق 3 : 98 ح 4925 ، صحيح البخاري 2 : 46 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1421 ، مادة كسف . ( 3 ) راجع : الكافي 3 : 463 ح 1 ، 465 ح 6 ، 7 ، التهذيب 3 : 154 ح 329 ، 156 ح 336 ، 337 . ( 4 ) انظر لسان العرب 9 : 298 ( فيه : في حديث رواه أبو جيد ، انكسفت الشمس على عهد رسول النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 628 ح 911 ، السنن الكبرى 3 : 332 .